السادس : الموالاة (٥٩١) بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
[ ١٦٥٦ ] مسألة ١ : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف وهكذا في غيره.
[ ١٦٥٧ ] مسألة ٢ : يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه.
[ ١٦٥٨ ] مسألة ٣ : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه (٥٩٢) ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر (٥٩٣) ويترجم الباقي (٥٩٤) ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الاذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن.
[ ١٦٥٩ ] مسألة ٤ : يستحب في التشهد امور :
الأول : أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين.
الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد الله » أو يقول : « بسم الله
__________________
عبده ورسوله ).
(٥٩١) ( الموالاة ) : ولكن لا مانع من تخلل الادعية المأثورة المطولة بين فقراتها.
(٥٩٢) ( وقبلة يتبع غيره فيلقنه ) : الظاهر كونهما في مرتبة واحدة.
(٥٩٣) ( اتى بما يقدر ) : مع صدق الشهادة عليه.
(٥٩٤) ( ويترجم الباقي ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.