[ ١٦٢٣ ] مسألة ١٥ : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصيّ عنها بالذهاب إلى مكان آخر (٥٦٨) ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[ ١٦٢٤ ] مسألة ١٦ : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة (٥٦٩) إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة (٥٧٠) إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها.
[ ١٦٢٥ ] مسألة ١٧ : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
[ ١٦٢٦ ] مسألة ١٨ : إذا دارأمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني (٥٧١) ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح
__________________
(٥٦٨) ( الى مكان آخر ) : أو تأخير الصلاة ولو بالاتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقية.
(٥٦٩) ( وتبطل الصلاة) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الاحوط.
(٥٧٠) ( وبطلت الصلاة ) : بل تصح ويجب التدارك مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً كالحدث ـ ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط ، ولو تذكّره بعد الاتيان بالمنافي فان كان المنسي سجدتين بطلت الصلاة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في بحث الخلل.
(٥٧١) ( فالظاهر تقديم الثاني ) : اذا تمكن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفاً لزمه