في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاًً (٥٣٠) ، كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتهما ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.
وواجباته أمور :
أحدها : وضع المساجد السبعة على الارض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والاٍبهامان ، من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة (٥٣١) فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.
الثالث : الطمأنينة (٥٣٢) فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك (٥٣٣) إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.
الرابع : رفع الرأس منه.
الخامس : الجلوس بعده مطمئناً ثم الانحناء للسجدة الثانية.
السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها
__________________
(٥٣٠) ( عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على الاحتياط.
(٥٣١) ( تدور مدار وضع الجبهة ) : أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي.
(٥٣٢) ( الطمأنينة ) : يجري فيها ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع.
(٥٣٣) ( وان كان سهواً وجب التدارك ) : الاظهر عدم وجوب تداركه اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار.