[ ١٥٦٠ ] مسألة ٨ : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الاخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو (٤٨٩) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.
[ ١٥٦١ ] مسألة ٩ : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.
[ ١٥٦٢ ] مسألة ١٠ : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده ، وكذا لو دخل في الاستغفار (٤٩٠).
[ ١٥٦٣ ] مسألة ١١ : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.
[ ١٥٦٤ ] مسألة ١٢ : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب وحيث إنه يحتمل إن يكون الأولى واجبة والاخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخييربين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيراً بين الثلاث ، فحيث أنّ الوجوه متعددة (٤٩١)
__________________
(٤٨٩) ( وسجود السهو ) : على الاحوط الاولى هنا وفي المسألة الاتية.
(٤٩٠) ( وكذا لو دخل في الاستغفار ) : فيه إشكال.
(٤٩١) ( فحيث أنّ الوجوه متعددة ) : ولكن لا تنحصر في الثلاثة المذكورة بل هي اضعف من غيرها لابتنائها جميعاً على وجوب التسبيح على وجه التربيع وعلى ورود الامر به على هذا النحو ثلاثاً والاول محل نظر كما تقدم والثاني لا دليل عليه ، ومع تسليم كلا