الصفحه ١٣١ : كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد
في صلاة الايات.
(٤٤١) ( والم نشرح )
: حكماً من حيث عدم جريان حكم القرآن
الصفحه ٣٧٩ : كان من الأول قاصداً لأسفار
عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن
الصفحه ١٠٥ : الزيادة في الأثناء
كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص
البطلان به
الصفحه ١٤٢ : من الوجهين ملحق بكلام الادميين.
[
١٥٥٢ ] مسألة ٦٠
: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث
الصفحه ١٤٣ : ءة كعنوان المدارة فيما اذا كان اماماً لقوم يرون لزوم
القرءاة في كل ركعة.
(٤٧٨) ( يجب ) : على
الاحوط ، ومنه
الصفحه ٢٥٩ : ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدم
الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى
الصفحه ٣٤٧ : بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الأدمي
فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما
الصفحه ٣٩٨ : بلداً أو قرية أو مفازة.
[
٢٣٤١ ] مسألة ٤٠
: يشترط اتحاد مكان التردد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان
الصفحه ١٥٨ : اجتنابه.
الرابع
: قراءة القرآن فيه.
الخامس
: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
[
١٦٠٨ ] مسألة ٢٨
الصفحه ١٧٠ : يتولد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة (٥٧٢) ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض
بين السجدتين
الصفحه ١٨٦ : كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في
الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.
ولا
الصفحه ٣٨٦ : قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً ( ١٢٠٠) في كل منهما مقدارا
من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في
الصفحه ٧٣ : مما يحرم البقاء فيه (٢٤٥)
كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو
الصفحه ٣٨ : ءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال
التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال
الصفحه ٨١ : والجمَد.
الرابع
عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها
نمل ، ظاهرحال الصلاة.
الخامس
عشر : مجاري