فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض للقيام.
[ ١٤٩٠ ] مسألة ٣٠ : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع مايصح السجود عليه على جبهته كما مر (٤٢٩).
[ ١٤٩١ ] مسألة ٣١ : من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القُرفُصاء (٤٣٠) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.
[ ١٤٩٢ ] مسألة ٣٢ : يستحب في حال القيام امور :
أحدها : إسدال المنكبين.
الثاني : ارسال اليدين.
الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.
الرابع : ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا تنقص عنها.
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل.
__________________
(٤٢٩) ( كما مر ) : مر التفصيل فيه في المسألة ١٥.
(٣٤٠) ( جلوس القرفصاء ) : الوارد في النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعيدة.