القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.
[ ١٤٦١ ] مسألة ١ : يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كّبر المأموم وكان الراء من « أكبر » حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائماً ثم يكبر ، ويكون مستقراً بعد التكبير ثم يركع.
[ ١٤٦٢ ] مسألة ٢ : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الاربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط (٤٠١) الاستيناف قائماً.
[ ١٤٦٣ ] مسألة ٣ : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً وأن القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة (٤٠٢).
[ ١٤٦٤ ] مسألة ٤ : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (٤٠٣) ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ.
[ ١٤٦٥ ] مسألة ٥ : لو نسي القراءة او بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
__________________
(٤٠١) ( لكن الاحوط ) : لا يترك.
(٤٠٢) ( بل صلاته للزيادة ) : في التعليل نظر والحكم مبني على الاحتياط.
(٤٠٣) ( صحت صلاته ) : اذا كان ركوعه عن قيام.