[ ١٤٥٥ ] مسألة ١١ : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال ، تعيين الأول ، وتعيين الاخير ، والتخيير ، والجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها (٣٩١) بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الاخير أو الجميع.
[ ١٤٥٦ ] مسألة ١٢ : يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء لكن الافضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول :
« اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرلي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ، ثم يأتي باثنتين ويقول :
« لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهديّ من هديت لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك ربّ البيت » ، ثم يأتى باثنتين ويقول :
« وجهت وجهي للذي فطرالسماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين » ، ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد ، ويستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات :
« اللهم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت ، صل على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » ، ويستحب أيضاً أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة الاحرام :
__________________
(٣٩١) ( ان يأتي بها ) : بل هذا لا يخلو عن اشكال لاشتماله على الترديد بين الشقين المذكورين.