قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام أما الصيد فإنه سعي باطل وانما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد ، فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطل ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصوم إذا كان مضطرا إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة وليس له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لأن ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري والملاح ، ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فان سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، وأن المؤمن لفي شغل عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن الملاهي ، وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل (١) ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) الغناء ، وان المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل ، ما له وللملاهي ، فإن الملاهي تورث قساوة القلب وتورث النفاق ، وأما ضربك بالصولج فان الشيطان معك يركض ، والملائكة تنفر عنك ، وإن أصابك شيء لم تؤجر ، ومن عثر به دابته فمات دخل النار ».
وكيف كان فمن ذلك كله ومن أن مقتضى إطلاق الأدلة القصر في الصلاة أيضا ـ اقتصارا فيما دل على التمام فيها على سفر صيد اللهو كما هو الظاهر من تلك الأدلة ، فيندرج حينئذ فيما دل على وجوب القصر في قاصد المسافة إذا كان سفره سائغا من غيرها ، بل ظاهر ما سمعته من خبر زيد النرسي أن التمام من جهة كثرة السفر ، وإلا قصر لأنه سفر حق ، مضافا الى قاعدة تلازم وجوب القصر والإفطار وبالعكس التي هي مضمون صحيح معاوية (٢) وغيره ومحكي عليها الإجماع عن المرتضى المقتضية لقصر
__________________
(١) سورة الحج ـ الآية ٣١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ـ ١ من كتاب الصوم.