ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلى بقية صلاته على الأرض ، وإن صلى على الأرض إما ركعة فلحقته شدة الخوف ركب وصلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين ، فان استدبرها بطلت صلاته » إلى آخره. ولا ريب أن الأقوى الصحة مع الحاجة إلى الاستدبار ، لأنه موضع ضرورة وانقلاب تكليف ، والشرائط معتبرة مع الاختيار وكذلك الحكم لو صلى بعض صلاته ثم عرض له الخوف أتم صلاته خائفا كما وكيفا على حسب ذلك العارض له ولا يستأنف الصلاة لعدم المقتضي ، بل قاعدة الإجزاء تقضي بما ذكرنا كما هو واضح.
الفرع الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر عددا أو عددا وكيفية بأن صلى مؤميا مثلا ثم انكشف بطلان خياله بأن ظهر إبلا لم يعد صلاته وإن بقي الوقت لقاعدة الاجزاء ، ضرورة تحقق السبب ، وهو الخوف الذي لا يتفاوت في حصول مسماه الاشتباه في أسبابه ، بل هو مبني على ذلك ، ومن هنا كان لا وجه لاحتمال وجوب الإعادة في المقام باعتبار أنه من تخيل الأمر كالصلاة بظن الطهارة لا الأمر حقيقة ، للفرق الواضح بين الخوف وغيره ، إذ بانكشاف الخطأ في مسببه لم ينكشف عدم تحقق مسماه في الواقع بخلاف غيره.
وكذا الكلام لو أقبل العدو فصلى مؤميا لشدة خوفه ثم بان أن هناك حائلا يمنع العدو لم يعلم به ، نعم لو قصر وفرط في عدم معرفة الحائل لسهولة الاطلاع عليه ففي الذكرى أنه لا تصح الصلاة ، ومثله الأول أيضا إذا قصر وفرط في النظر اليه أو كان الخوف من مثل ذلك السواد في ذلك الوقت والمكان من الأوهام السوداوية وشدة الجبن ، مع أن وجوب الإعادة أيضا فيهما معا خصوصا خارج الوقت لا يخلو من بحث.
الفرع الثالث إذا خاف من سيل أو سبع أو حية أو حرق أو غير ذلك