فكرهه من الغائط والبول » وهو غير ما نحن فيه من استحباب خروج الميضاة قطعا ، مع أنه قال في المدارك : إنه يمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء أو على ما يتناوله كما أومأ إليه في المعتبر ، وعن نهاية الشيخ منع الوضوء من ذلك لا كراهته لكنه ضعيف وإن وافقه عليه العجلي كما قيل ، ونحوه المحكي عن المبسوط من منع الاستنجاء من البول والغائط في المسجد وإن لم يتنجس المسجد ، وكأنه فهم من الخبر المزبور الاستنجاء ومن الكراهة فيه الحرمة ، ولا ريب في ضعفه ، للأصول والعمومات المعتضدة بغيرهما مع عدم الدليل المعتبر على المنع ، هذا.
وقضية ذكر المصنف وغيره استحباب خروج الميضاة جواز كونها فيه ، وهو كذلك مع سبقها على المسجدية ، فيصير المسجد حينئذ ما عداها ، وعن السرائر منع جعل الميضاة في وسط المسجد ، وهو جيد إن سبقت مسجدية محلها أو يستلزم منه نجاسة غير محلها من المسجد أو نحو ذلك ، كما هو واضح.
وكذا يستحب عند الأكثر في الذخيرة ، والمشهور في الرياض أن تكون المنارة في المساجد مع الحائط لا في وسطها لما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين ، بل عن النهاية أنه لا يجوز كونها في الوسط واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه إن تقدمت المسجدية على بنائها ، ولعله لمنافاته مقتضى المسجدية الذي هو استعداد كل مكان منه للصلاة فيه ، لكن قد يناقش باقتضاء ذلك الحرمة أيضا وإن لم يكن في الوسط أولا ، وثانيا بمنع اقتضاء منافاة الاستعداد الحرمة ، بل مدارها على الضرر بالمصلي فعلا ، فلعل الأولى إناطة الحكم بذلك كما أناطه به في الروضة بالنسبة للمطهرة الحديثة المتأخرة عن المسجدية ونحوه حرمة غرس الشجر مثلا فيها الذي لم ينص الأصحاب عليه هنا ، ولعله لذكرهم له في باب الوقف ، ويأتي البحث فيه هناك إن شاء الله ، هذا. وقد يشعر قول المصنف كغيره من الأصحاب مع الحائط باستحباب مساواة المنارة