الأقوال لا شرطيته ، فحكمهما حينئذ بالبطلان خصوصا الأخير كما تعرفه عند تعرض المصنف له محل منع وإن بالغ في نصرته المولى الأكبر في شرح المفاتيح تبعا لتردد جملة من متأخري المتأخرين فيه مما عرفت ، ومن أن العبادة توقيفية ، والمتيقن في الصحة وإسقاط القراءة واغتفار زيادة الركن مثلا حال استمرار القدوة دون غيره ، ومن عدم تصريح في الأخبار به ، بل قد يومي أكثرها كالمأموم فيها بالاستخلاف (١) وبالرجوع إلى الامام لو سبقه (٢) وغيرها إلى عدمه ، وإلا لعولج به في بعض هذه المقامات ، ولا احتيج إلى ذكر العذر من الحاجة ونحوها في جواز المفارقة ، ومن غير ذلك من الأمور التي لا تستأهل ردا لوضوح ضعف إشعارها جميعا ، كوضوح ضعف استدلال بعضهم ] بالصحيح السابق (٣) في الاستخلاف الظاهر في وجوب الاستخلاف الذي قد عرفت وجوب حمله على الندب للإجماع ، وللصحيح الآخر (٤) وغيرهما ، وبالجملة فالمسألة من الواضحات.
ثم إن الظاهر إذا نوى الانفراد جريان حكم المنفرد عليه من محل نيته ، حتى لو كان في أثناء قراءة الحمد أو السورة وجب عليه إتمامهما خاصة لا استئنافهما من الأول ولا سقوطهما من رأس كما صرح به جماعة ، بل لعله كذلك في أثناء الكلمة الواحدة فضلا عن غيرها ، إلا أن الانصاف أن للتأمل فيه بل وفيما هو بمنزلة الواحدة مجالا ، لكن في التذكرة بل وتعليق الإرشاد والمسالك وعن نهاية الأحكام والغرية أنه يعيد السورة التي فارق فيها ، بل استوجه في الذكرى استئناف القراءة مطلقا ، لأنه نوى الانفراد في محل القراءة فوجبت عليه ، لأصالة عدم سقوطها ، والأول أقوى ، تحكيما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.