المراعاة لحرمة النفس وأهمية حفظها ، ولا حرمة لنفس الباغي.
وكذا الشك في شمول الأدلة للخوف من العدو على غير النفس من تلف المال أو هلاك العيال أو الخوف على البضع ، بل في مجمع البرهان زيادة التردد في الأول ، قال : « لاستبعاد صيرورته سببا لذلك ، مع أنه ما صرح به غير الفاضل مترددا في الأعظم منه كالخوف من السبع وشبهه ، إلا أن يقيد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك النفس » إلى آخره. لكن الإنصاف في خصوص ذلك تناول الأدلة له حتى الآية ، لصدق خوف فتنة الذين كفروا عليه ، والله أعلم.
الفرع الرابع لا إشكال على الظاهر في صلاة الجمعة بصلاة عسفان ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، كما أنه لا إشكال في العدم بصلاة بطن النخل ، لأنها لا تشرع نفلا ولا في مكان واحد مرتين ، أما بذات الرقاع إذا صليت خطرا فالظاهر الصحة ، ففي الذكرى « فيخطب للأولى خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعدا ، ولا يضر انفراد الامام حال مفارقة الأولى في أثناء الصلاة ، لأنه في حكم الباقي على الإمامة من حيث انتظاره الثانية ، وعدم فعل يعتد به حينئذ ، ولا تعدد هنا في صلاة الجمعة ، لأن الإمام لم يتم جمعته مع مفارقة الأولى ، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجماعة الذين يتمون بعد تسليم الامام ، ولذا لا يحتاجون إلى إعادة الخطبة ، نعم لو خطب بالأولى وانصرفت قبل أن تصلي ثم جاءت الثانية احتاجت إلى إعادة الخطبة ، لعدم صلاة الأولى كي تتصل بها فتستغني عن الخطبة » ولعله مراد الشيخ في المحكي عنه في الذكرى وغيرها ، وإن كان ربما توهم في بادئ النظر اعتبار الخطبة للثانية وإن اتصلت صلاتها بصلاة الأولى التي خطب بها ، حتى عد مخالفا في المقام ، فلاحظ وتأمل.
الفرع الخامس الظاهر عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة الخوف إذا كانت بإحدى الكيفيات الثلاثة السابقة ، ضرورة أن عدم النقصان في نفس الصلاة ، إنما