خصوص بعض المصلين ، وإلا فمتى كانت المصلحة عامة فلا ريب في الجواز وإن كان لم يبعد جوازه في الأول أيضا مع انتفاء الضرر وفاقا للمدارك وأحد وجهي الروض لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير ، وكذا الكلام في الروزنة والشباك ونحوهما.
بل لا ريب في جواز النقض أيضا للتوسعة وإن كان ظاهر الشهيدين التوقف فيه ، بل أطلق المصنف عدم الجواز إلا أنه في غير محله بعد ظهور أنه من الإحسان والمصلحة باحداث مسجد وانضمامه اليه ، وما قيل من استقرار قول الصحابة في توسعة مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ومنهم علي والحسن عليهماالسلام المتقدم في أول المساجد المشتمل على فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، نعم قد يقال بأنه لا ينقض إلا مع الظن الغالب بالعمارة ، بل في الذكرى والروض أنه لو أخر إلى تمام المجدد كان أولى إلا أن يحتاج إلى آلاته ، مع احتمال القول بالجواز مطلقا خصوصا مع ظن عمارة لا كالعمارة السابقة كما وكيفا ، إلا أن الأحوط أو الأقوى الأول ، وهل يلحق بالنقض للتوسعة النقض لتغيير الهيئة؟ وجهان أقواهما ذلك مع المصلحة أو حصول المفسدة في الهيئة ، ولا مدخلية لرضا الواقف هنا ، لأنه بوقفه خرج عنه وصار أمره إلى الله يتصرف به ولي الله على ما يراه.
وكيف كان فلا ريب في أنه يستحب إعادته أي المستهدم لأنه بمعنى عمارتها المعلوم استحبابها بالضرورة من الدين ويجوز استعمال آلته ونحوها في غيره من المساجد مع استغنائه عنها أو تعذر استعمالها فيه ، لاستيلاء الخراب عليه ، للأصل ولأنه لله ، وكل ما كان له فهو لوليه كما نطق به بعض الأخبار (٢) الواردة في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب قسمة الخمس والباب ١ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.