في غير المفسر الذي يعذر فيه بمقتضى المفهوم.
بل قد يندرج فيه أيضا الجاهل يكون المسافة الموجبة للقصر الثمانية أو الأربعة مع الرجوع ليومه ونحو ذلك ، إلا أنه لا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى الأول كما أنه كذلك أيضا لو انعكس الفرض بأن صلى من فرضه التمام لإقامة ونحوها قصرا جاهلا بالحكم فضلا عن أن يكون عالما لما عرفت ، وفي الروض وعن الحدائق أنه المشهور ، بل ربما كان ظاهر جميع الأصحاب أيضا حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الأولى التي لا يلزم منها المعذورية هنا قطعا ، إذ لعل العذر هناك من جهة أصالة التمام ومعروفيته بخلافه هنا ، خلافا للمحكي عن جامع ابن سعيد فالصحة وعن مجمع البرهان نفي البعد عنها ، ولعله لإطلاق استثنائهم الجهل بالقصر والإتمام من القاعدة ، وللاشتراك في العلية ول صحيح منصور (١) عن الصادق عليهالسلام « إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة ، وإن تركه رجل جاهلا فليس عليه الإعادة » وخبر محمد بن إسحاق (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام في الامرأة التي صلت المغرب ركعتين في سفرها قال : « ليس عليها قضاء ».
بل منه ينقدح حينئذ أنه لا فرق هنا في ذلك بين ما يصح قصره وما لا يصح كما عن بعض مشايخ المحدث البحراني ، مع أن في الدروس الإجماع على الإعادة في قصر الثانية ، بل قد يقال بقصور هذا الخبر لشذوذه كما اعترف به في الدروس ، بل عن عن الشيخ (ره) الذي هو رواه ذلك أيضا ، بل عن شرح الأستاد ذلك أيضا ناسبا له إلى الأصحاب عن تخصيص القاعدة والأخبار المتواترة الدالة على تثليث المغرب ولفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام وإجماع المسلمين أو ضرورتهم على ذلك ، وعلى أنه لا قصر فيها ، بل قد يقال بقصور الصحيح (٣) الأول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٣.