إنه مذهب أكثر القدماء ، بل لعله لا خلاف فيه بينهم ، إذ المرتضى وإن حكي عنه دعوى الإجماع على قاعدة تلازم القصرين إلا أنه من المحتمل خروج هذه المسألة منها عنده كما صرح به ابن إدريس ، فتخرج المسألة عن الخلاف فيها بينهم ، بل في السرائر أن أصحابنا أجمعوا على ذلك فتوى ورواية كما انه نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا أيضا ، وهو الحجة ، مضافا الى المحكي عن فقه الرضا (ع) (١) في المقام من النص على هذا التفصيل المزبور ، وإن حكي عنه في باب (٢) الصوم أنه قال : « وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصيام ، وروي أن عليه الإفطار في الصوم » لكن قيل يمكن حمله وإن بعد على إرادته من كان ذلك دأبه ، فيندرج في كثير السفر حينئذ بقرينة أنه لم نعرف قائلا بوجوب التمام في الصوم هنا كما اعترف به بعضهم ، بل عن البيان الإجماع عليه ، ويكون قوله : « وروي » ابتداء كلام في سفر الصيد للتجارة الذي لم يكن دأبه ، وهو ما نحن فيه ، فهي حينئذ رواية مرسلة مؤيدة للتفصيل المزبور.
وربما يشهد للحمل المزبور ما حكاه المقدس البغدادي عن أصل زيد النرسي (٣) قال : قد وجدت فيه أنه « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام عن طلب الصيد وقال : إني رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصولج وألهو بلعب الشطرنج ،
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١ من كتاب الصوم.
(٣) ذكر صدره في المستدرك ـ في الباب ٧ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ـ ١ ووسطه في الباب ٨١ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ـ ٢ ـ وذيله في الباب ٧٩ منها ـ الحديث ـ ٤ من كتاب التجارة.