الظاهر.
وللواقعيّة أسباب ، وللظاهريّة معرِّفات ، هي أيضاً أسبابها ، وأحد معرِّفاتها اليد. كما أنّه تجوز الشهادة على الزوجيّة بمشاهدة الزوج والزوجة وسماع عقد النكاح بينهما ، وبتطهير الثوب برؤية غسله على ما هو المقرّر في الشرع ، وبنجاسته برؤية وصول بول الإنسان إليه ، وبالطلاق بالحضور في مجلسه ، وهكذا. فإنّ نفس الزوجيّة والتطهير والتنجيس وزوال عقد النكاح ليست اموراً محسوسة ، ولا ترتّبها على الأسباب المذكورة محسوساً ، ولا ترتّباً عقليّاً ولا عاديّاً ، بل ترتّب شرعيّ بجعل الشارع ، فبمشاهدة الموجبات الشرعية يشهد بالموجَب ، بالفتح.
وكذلك الغصب ، واشتغال الذمّة بالقرض ، والشهادة بالوقف بسماع الصيغة ورؤية الإقباض ، ونحوها ، بل كذلك في جميع الشهادات الحسّية.
فإنّه إذا سمع قول زيد : إنّ عليَّ ألفاً لعمرو ، يشهد عليه بالإقرار ، وهي شهادة حسّية ؛ مع أنّ اللفظ المذكور محتمل للتجوّز والتخصيص والحذف ونحوها ، بدون قرينة ، أو بقرينة مخفيّة عليه ، وسببه أنّ اللفظ المذكور مفيد للاعتراف وضعاً ما لم تُعلَم القرينة.
وكذلك إذا قال : أعرف فلان بن فلان ، فإنّ ابنيّته له أمر شرعيّ مترتّب على اشتهار نسبه ، أو إقرار والده ، أو تحقّق الفراش ونحوه ، فالمحسوس شيء ، والمشهود به شيء آخر مترتّب على المحسوس إمّا بحكم الشرع ، أو الوضع ، أو العقل ، أو العرف ؛ فكذلك الملكيّة بعينها بالنسبة إلى اليد.
وقد ثبت ممّا ذكر أنّ الأصل في الشهادة هو الاستناد إلى العلم الحضوري ، وعدم كفاية الحصولي على سبيل الإطلاق.