يوجد في الأول.
وكذا إلاّ عن العماني في الثاني ، حيث قال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات (١).
وهو شاذ ، بل عن الغنية الإجماع على خلافه (٢) ، بل هو إجماع محقّق حقيقةً ؛ فهو الدليل عليه ، مضافاً إلى الصحاح الثمان :
لابن سنان : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال » الحديث (٣).
وصحيحة الحلبي : « كان عليّ عليهالسلام يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » (٤).
والأُخرى له أيضاً : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين » (٥).
وصحيحة حمّاد (٦) وهي كسابقتها والأُخرى (٧) وهي قريبة منها.
وصحيحة محمّد : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » (٨).
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٧١٢.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ ، ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ ، ٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.
(٤) الكافي ٤ : ٧٦ ، ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ، ٣٣٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٨.
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٠ ، ٤٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٧ ، بتفاوتٍ يسير.
(٦) الكافي ٤ : ٧٧ ، ٤ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ، ٣٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٣.
(٧) التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ٩٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٧.
(٨) الكافي ٤ : ٧٧ ، ٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٢.