المعدّل له فممنوع.
وإن أُريد في الجملة فغير مفيد.
وأيضاً إن أُريد جريانها على الاكتفاء بمطلق التعديل من غير تفصيل أصلاً ـ فممنوع.
وإن أُريد جريانها على عدم التوقّف على ذكر جميع تفاصيل الأسباب ، فغير مفيد لهم ، فلعلّهم يكتفون بالميسور من التفصيل ، كقول المعدِّل : فلان مجتنب عن الكبائر غير مصرّ على الصغائر ، أو أزيد من ذلك ممّا يخبر عن حسن الظاهر ، وإن لم يفصّلوا في تعداد الكبائر والصغائر ومعنى الإصرار ونحو ذلك.
وعن الفاضل القول بعكس المشهور (١) ، فيوجب التفصيل في التعديل دون الجرح ؛ ولعلّه لكون العلم بالفسق سهلاً لكلّ أحد ؛ لحصوله بفعل واحد ، فالخطأ فيه نادر لا يلتفت إليه ، بخلاف التعديل.
وفيه : أنّ العلم بالفسق وإن كان أسهل من التعديل ولكنّه أيضاً محلّ اختلاف كثير ؛ للاختلاف في عدد الكبائر وفي معنى الإصرار ، ولإمكان الخطأ في سبب ارتكاب ما يزعمه فسقاً ؛ لجواز وجود عذر فيه.
وعن بعضهم : كفاية الإطلاق فيهما (٢) ؛ لأجل أنّ العادل لا يخبر عن وجود أمر منوط بأسباب مختلف فيها إلاّ مع العلم بوجود المتّفق عليه ، أو ما هو مناط عند المخبر له.
وفيه : أنّه يصحّ بالنسبة إلى العالم بالاختلاف في جميع الأسباب ، والبعيد عن الخطأ والاشتباه في درك المناط.
__________________
(١) انظر المختلف : ٧٠٦.
(٢) حكاه عن الخلاف في الشرائع ٤ : ٧٧.