وقالوا : يعتبر في
المزكّي المعاشرة الباطنيّة المتقادمة ، المخبرة عن باطن حاله ، بحيث يعلم وجود العدالة .
قيل : والظاهر
كفاية الظنّ.
وقد عرفت جليّة
الحال في ذلك ، وأنّ المناط : علم المزكّي بحسن الظاهر الذي جعله الشارع مناطاً ،
وهو يحصل بالمعاشرة والاستفاضة من غير صعوبة ، ولا دليل على الاكتفاء بالظنّ ، ولا
على اشتراط المعاشرة المخبرة عن الباطن ، ولا العلم الواقعي بوجود صفة العدالة.
نعم ، لو أردنا
معرفة نفس العدالة من غير توسيط حسن الظاهر ينبغي اعتبار المعاشرة المخبرة عن
الباطن ، والاكتفاء فيها بمرتبة من الظنّ لصعوبة العلم بالباطن.
وعلى أيّ حال ،
فلا تعتبر المعاشرة في الجارح ، إذ الجارح يكفيه الاطّلاع على موجب للفسق بالرؤية
أو السماع على وجه يوجب العلم بالفسق.
المسألة
الخامسة : المشهور بين
الأصحاب كما صرّح به جماعة كفاية الإطلاق في شهادة التعديل ، دون الجرح ، فيشترط في
سماعه التفصيل.
استناداً إلى أنّ
التعديل بذكر السبب يتوقّف على ذكر جميع أسبابه ، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعدّها ،
فلو توقّف على التفصيل لانسدّ باب
__________________