ومنها : الغناء في الأدعية ، وذكر الفضائل ، والثناء ، والمناجاة ، وأمثالها ؛ ويدلّ على جواز الغناء فيها ما ذكر من الأصل السالم عن المعارض بالمرّة ، مضافاً إلى مرسلة الفقيه المتقدّمة (١) ، المتضمّنة لتجويز شراء المغنّية لأن يتذكّر بصوتها الجنّة ، فإنّ إطلاقها يشمل الغناء أيضاً ؛ مع أنّ الظاهر أنّ السؤال كان عن غنائها ، إذ كان عدم حرمة غيره ظاهراً.
هذا ، ثم إنّه كلّما يحرم الغناء يحرم استماعه أيضاً ؛ بالإجماع والروايات المتقدّمة كما مرّ.
وكذا يحرم التكسّب بالمحرّم منه والأُجرة عليه ، بلا خلاف أجده ، وظاهر المفيد أنّه إجماع المسلمين (٢) ، وفي المنتهى : تعلّم الغناء والأجر عليه حرام عندنا بلا خلاف (٣).
وتدلّ عليه روايات أبي بصير والطاطري وابن أبي البلاد ، المتقدّمة جميعاً (٤).
ورواية نصر بن قابوس : « المغنيّة ملعونة ، ملعون من أكل كسبها » (٥).
ومرسلة الفقيه : « أجر المغنّي والمغنّية سحت » (٦).
وقد يستدلّ عليه أيضاً بالأصل ؛ إذ الأصل عدم صحّة المعاملة ، وهو ضعيفٌ غايته ؛ لأنّ غايته عدم اللزوم دون الحرمة إن رضي به المالك ، والله الموفّق.
__________________
(١) في ص ١٨٩.
(٢) المقنعة : ٥٨٨.
(٣) المنتهى ٢ : ١٠١٢.
(٤) في ص ١٨٩ و ١٩١.
(٥) الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ، ١٠٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٦١ ، ٢٠٣ ، الوسائل ١٧ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٤.
(٦) الفقيه ٣ : ١٠٥ ، ٤٣٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١٧.