ومدّ الرجلين في المجالس ، والبول في الشوارع عند سلوك الخلائق ، وكثرة السخريّة ، والحكايات المضحكة ، ولبس الفقيه لباس الجندي ، وبالعكس.
واستدلّ من قال باعتبارها بالأصل.
والشهرة.
ودلالة انتفائها على نوع جنون وخبل في العقل.
أو قلّة مبالاة في الدين.
وعدم الوثوق بمن لا مروّة له ؛ لأنّه كاشف عن قلّة حيائه ، ومن لإحياء له يصنع ما شاء كما ورد في الخبر.
وعدم إطلاق العرف العادل على من لا مروّة له.
والمرويّ عن مولانا الكاظم عليهالسلام : « لا دين لمن لا مروّة له ، ولا مروّة لمن لا عقل له » (١).
ويردّ الأول : بإطلاق الأخبار المتقدّمة.
والثاني : بعدم الحجيّة.
والثالث : بمنع الكلّية ، ولو سلّمت الدلالة في موضعٍ فالشرط هو عدم الجنون أو الخبل ، وهو مسلّم ، واشتراط التكليف والعقل يغني عنه. وإن أُريد النقصان الغير المخرج عن دائرة التكليف فلا نسلّم منافاته للعدالة.
والرابع : بأنّ المراد إن كان : أنّ كونه كذلك منافٍ لفهم كونه ساتراً للعيوب ومناقض له ويسقط مرتبة الساتريّة ، فإن كان كذلك وبلغ إلى هذا الحدّ فنسلّم منافاته للعدالة ، ولكن لا نسلّم ذلك في كلّ من لا مروّة له بالمعنى المذكور.
__________________
(١) الكافي ١ : ١٣ ، ١٢ ، تحف العقول : ٢٩٠.