والتنقيح والمهذّب (١) واختاره كثير ممّن تأخّر (٢).
للأصل ، والعمومات.
والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوّغ لبيعه.
ولأنّ لها ديات مقدرة.
ولجواز إجارتها ، ولا فارق.
والأولان : مخصّصان بما مرّ.
والثالث : قياس باطل.
والرابع : غير دالّ على جواز البيع ، لعدم الملازمة ، بل ربّما يجعل ـ كما في المهذب والمسالك (٣) ـ دليلا على المنع.
والخامس : بثبوت الفارق ، وهو وجود المنفعة المحلّلة المصحّح للإجارة.
نعم ، قال الشيخ في المبسوط : وروي جواز بيع كلب الماشية والحائط (٤).
وهو وإن كان أخصّ من المطلوب ، إلاّ أنّه يتمّ بعدم الفصل ، فالجواز هو الأقوى ، وإن كان المنع أحوط.
وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في جواز اقتناء هذه الكلاب للحراسة ،
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٤١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٥ ـ ٢٢٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٩ ، الفاضل في القواعد ١ : ١٢٠ ، التنقيح ٢ : ٧ ، المهذب البارع ٢ : ٣٤٨.
(٢) منهم العلامة في التحرير : ١٦٠ والشهيد في الدروس ٣ : ١٦٨ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٤.
(٣) المهذب البارع ٢ : ٣٤٨ ، المسالك ١ : ١٦٧.
(٤) المبسوط ٢ : ١٦٦.