وأمّا الأصول الأربعة السابقة (١) فالأولان منهما مرتفعان بلزوم البيع (٢) في كلّ صورة كان فيها الأصل لزومه.
أمّا الثاني ، فظاهر.
وأمّا الأول ، فلثبوت كون هذا الموجود حقّا له بلزوم البيع وأصالة عدم حقّ آخر له.
والثالث معارض بمثله.
وأمّا الأخير ، فإن لم يشترط صحّة البيع على الاطلاع به أو بمقابلة فتغيّره غير مضرّ ، وإن اشترط فتعارض أصالة عدم الاطلاع به عدم الاطلاع بمقابله ، وتبقى أصالة لزوم البيع بلا معارض.
هذا ، وقد يتفاوت بعض تلك الأصول إذا كان البائع مدّعي التغيّر أو المشتري في الثمن ، وبعد الإحاطة بما ذكرنا يعلم الحال في الجميع.
ثمَّ لا يخفى أنّ ما ذكر كلّه إنّما هو إذا لم يتحقّق العلم العادي بالتغيّر أو عدمه ، وإلاّ فالعمل على المعلوم ، ولا أثر للأصول المعارضة له.
يج : إذا اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة ، واختلفا في تقدّمه على البيع وتأخّره ، فالحقّ : تقديم مدّعي التأخّر ، لأصالة تأخّر الحادث ، إلاّ إذا لم يعلم زمان البيع أيضا ، فتتعارض أصالة التأخّر فيهما ، وتبقى أصالة لزوم البيع ، ولا تعارضها أصالة عدم الانتقال ، لكون الأول رافعا له.
يد : يظهر من المسالك عدم الخلاف في بطلان شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهة الطعم والريح (٣).
__________________
(١) في ص : ٣٤٤.
(٢) في « ق » زيادة : كما.
(٣) المسالك ١ : ١٧٥.