لاختصاص ذلك بما إذا وجب النكاح مثلا ، مع أنّ الواجب حينئذ إمّا التعليم أو الإجراء وكالة ، ولا بأس بأخذ الأجر على أحد أفراد المخيّر كما مرّ.
هذا ، مع أنّه لو سلّم وجوبه معيّنا فلم يثبت وجوبه المطلق ، فيمكن أن يكون مطلقا ، أي ولو مع الأجرة.
المسألة الرابعة : يحرم أخذ الأجر على كلّ فعل محرّم ، لمثل ما مرّ في الواجب ، فإنّه لا يملك الأجير تلك المنفعة حتى ينقلها ، بل تحريمها نهي عن نقلها.
المسألة الخامسة : لو دفع إلى رجل مالا ليصرف في قبيل هو منهم ، فإن عيّن له عمل بمقتضى تعيينه.
وإن أطلق ، فظاهر الكليني أنّ له أن يأخذ منه (١) ، وهو صريح المفيد والنهاية وموضع من المبسوط والقاضي والشرائع والمنتهى والإرشاد وزكاة المختلف ومتاجر التحرير والكفاية والمحقّق الأردبيلي وأحد قولي الحلّي (٢) وجمع آخر (٣) ، بل في الدروس عليه الشهرة (٤).
ومنع منه في موضع آخر من المبسوط ، وهو القول الآخر للحلّي وذهب إليه في النافع ومتاجر المختلف والتذكرة والقواعد والمحقّق الثاني (٥) ، وإليه ذهب بعض مشايخ والدي رحمهالله.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٥.
(٢) المفيد في المقنعة : ٣٦١ نقل رواية ، النهاية : ٣٦٦ ، المبسوط ١ : ٢٤٧ ، القاضي في المهذب ١ : ١٧١ ، الشرائع ٢ : ١٢ ، المنتهى ٢ : ١٠٢١ ، المختلف : ١٨٧ ، التحرير ١ : ١٦٢ ، الكفاية : ٨٨ ، مجمع الفائدة ٨ : ١١٦ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٣.
(٣) كصاحبي الحدائق ١٨ : ٢٣٧ والرياض ١ : ٥٠٩.
(٤) نسبه في الدروس ٣ : ١٧١ إلى الأكثر ، وفي الحدائق ١٨ : ٢٣٧ : إنّه المشهور.
(٥) المبسوط ٢ : ٤٠٣ ، الحلّي في السرائر : ١ ـ ٤٦٣ ، النافع : ١١٨ ، المختلف : ٣٤٣ ، التذكرة ١ : ٥٨٣ ، القواعد ١ : ١٢٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٤٣.