الباقي.
ومنه تظهر قوّة ثبوت الخيار للبائع لو كان الثمن حيوانا.
ب : هل ذلك الخيار يعمّ جميع الحيوانات ، أم يختصّ بغير الإماء.
ذهب الأكثر إلى الأول (١) ، وهو الحقّ ، لإطلاق النصوص ، وصحيحة ابن رئاب بالخصوص (٢) ، وخصوص صحيحة قرب الإسناد.
وتضعيف الإطلاق ـ باختصاص الحيوان بغير الإنسان عرفا ـ ضعيف ، للعموم لغة ، بل عرفا أيضا ، كما تدلّ عليه هذه الصحيحة.
وخلافا للحلبي وابن زهرة ، فجعلا المدّة في الإماء مدّة الاستبراء (٣) ، ومستندهما غير واضح ، سوى الإجماع الذي ادّعاه الثاني ، وهو ممنوع.
ج : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، لأنّه المتبادر من اللفظ ، والظاهر من الأخبار المفصّلة بأنّ الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام ، وفي غيره حتى يفترقا.
خلافا للشيخ والحلّي ، فجعلاه من حين التفرّق (٤) ، بناء على حصول الملك به عنده.
د : خيار المجلس ثابت في الحيوان لكلّ من المتبايعين ، لعموم أدلّته.
__________________
(١) منهم العلامة في القواعد ١ : ١٤٢ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٧٨ ، صاحب الرياض ١ : ٥٢٤.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٩ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٢ ، الوسائل ١٨ : ١٣ أبواب الخيار ب ٤ ح ١.
(٣) الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ): ٥٨٧.
(٤) الشيخ في المبسوط ٢ : ٨٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٤٧.