قائمة الکتاب
آداب مطلق الكسب والبيع
المستحبات
المكروهات
المحرمات
ما يكره التكسب به
وهي أمور :
ما يحرم التكسب به
وهي أمور :
المستثنيات من الغناء :
ما استثني من الغيبة المحرمة :
اللواحق :
كتاب البيع
ما يتحقق به البيع :
شرائط المتعاقدين
وهي أمور :
شرائط العوضين
وهي أمور :
الخيارات
وهي على أقسام :
أحكام الخيار
ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان
٤١٤النقد والنسيئة
الاحكام :
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٤ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٤ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F620_mostanadol-shia-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٤ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :458
تحمیل
لم يثبت الإجماع هنا.
ب : لو شرط عدم انتقال الخيار إلى الوارث ، فالوجه صحّته وعدم الانتقال ، لأنّ الثابت من الإجماع انتقال ما ليس كذلك من الخيارات.
نعم ، تشكل الصحّة لو تمّت دلالة الظواهر على الانتقال ، لأنّ الشرط حينئذ يكون مخالفا للسنّة.
ج : إن كان الخيار خيار شرط ثبت للوارث في بقيّة المدّة المضروبة ، فلو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدّة سقط خياره.
د : إن كان الخيار خيار غبن اعتبر فيه الفوريّة ، لعدم ثبوت الزائد منها عن الإجماع. والظاهر أنّ الفوريّة المعتبرة فيه من حين بلوغ الخبر وعلمه بالفوريّة.
هـ : لا يثبت من أدلّة انتقال الخيار إلى الوارث أزيد من أنّه كما كان للمورّث ينتقل إلى مجموع الورثة ، لأنّ الخيار نفسه ليس ممّا يتخصّص بالحصص ، ولا دليل على تخصيصه بالنسبة إلى ما فيه الخيار ، بأن يكون لكلّ وارث فسخ حصّته منه ، على أنّ مورّثهم لم يملك إلاّ فسخ الجميع والمنتقل إليهم إنّما هو حقّه.
وعلى هذا ، فليس للوارث مع التعدّد التفريق ، بأن يفسخوا في البعض ويجيزوا في البعض ، بل لهم إمّا فسخ الجميع أو قبوله.
ولو اختلفت الورثة في الفسخ والإجازة ، قيل : يقدّم الفسخ (١) ، فبفسخه ينفسخ الجميع أو حصّته خاصّة مع تخيّر الآخر ، لتبعّض الصفقة.
وتنظّر فيه جماعة (٢) ، وهو في موقعه ، بل الحقّ تقديم الإجازة ، فإذا
__________________
(١) كما في المسالك ١ : ١٨١ والحدائق ١٩ : ٧١.
(٢) منهم السبزواري في الكفاية : ٩٣ وصاحب الرياض ١ : ٥٢٧.

