وظهر أيضا جواز التقبيل من سلاطين الشيعة إذا كان شيئا من تلك الأراضي في أيديهم وجاز لهم التصرّف فيها ، بأن لم يكونوا أخرجوها من يد شيعة اخرى قهرا ، حيث إنّ المتصرّف أولى من غيره ، بل معه أيضا ، لأنّ غايته حرمة الإخراج لا حرمة التصرّف بعده ، وهؤلاء السلاطين لكونهم من الشيعة يكونون محلّلين ممّا في أيديهم.
ز : ما ذكر كان حكم تقبيل نفس الأرض. وأمّا طسقها (١) ، فقضيّة الأصل الثابت من بعض الأخبار المتقدّمة وجوب صرفه إلى مصالح المسلمين ، ولا مخرج عنها ، بل هو مقتضى اختصاصها بالمسلمين ، وتحليل الإمام كان مختصّا بحقوقهم وما كان لهم ، لا لحقوق المسلمين ، ولم يثبت تحليل الجميع ، فعلى كلّ متصرّف ـ ولو من آحاد الشيعة ـ صرفه فيها ، ولا شكّ أنّه لا يجب في صرفه فيها إذن السلطان الجائر ، لعدم دليل عليه ، إلاّ إذا لم يمكن دونه واتّقى من تركه.
وهل يتوقّف على إذن النائب العام؟
الأحوط ذلك ، وإن كان الحكم بالوجوب محلّ النظر.
ولو تقبّله من سلطان الشيعة فلا شكّ في وجوب دفع الزائد من الطسق إليه ، لأنّه حقّه ، وأمّا الطسق فالظاهر أنّه كذلك ، إلاّ إذا علم عدم صرفه إيّاه في مصارفه.
ح : اختلفوا في جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة ، فمنهم من منع منه مطلقا (٢) ، ومنهم من جوّزه في زمان الغيبة كذلك (٣) ، ومنهم من فصّل
_________________
(١) الطسق : الوظيفة من خراج الأرض ـ الصحاح ٤ : ١٥١٧.
(٢) كالشيخ في النهاية : ١٩٥ ، المبسوط ٢ : ٣٤ ، المحقق في الشرائع ١ : ٣٢٢ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٤٢٧.
(٣) كالشهيد في الدروس ٢ : ٤١ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٤٠٣.