به » (١).
ورواية ليث : عن الكلب الصيود يباع؟ فقال : « نعم ، ويؤكل ثمنه » (٢).
وهو إجماعيّ أيضا ، كما في المنتهى والغنية والمسالك (٣) ، وفي المهذّب قريب من الإجماع ، وقال : وفيه قول بالمنع متروك (٤). وهذا صريح في وجود الخلاف ، كما أنّ في التذكرة والقواعد (٥) إشعارا به ، ولكنّه غير مضرّ في الإجماع.
وبذلك يقيّد ما أطلق فيه المنع عن ثمن الكلب ، وليس في النصّ والفتوى التقييد بالسلوقي كما في المبسوط (٦) ، والأصل يدفعه.
وفي كلب الماشية والحائط والدار والزرع قولان : المنع ، وهو للشيخين والقاضي والغنية والشرائع (٧) واختاره من المتأخّرين جماعة (٨) ، وعن الخلاف الإجماع عليه (٩) ، لإطلاق الأخبار المانعة عموما ، أو خصوص الكلب وعدم المخصّص.
والجواز ، وهو للإسكافي والحلّي وابن حمزة وأبي علي والفاضل
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٦ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٣.
(٣) المنتهى ٢ : ١٠٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، المسالك ١ : ١٦٧.
(٤) المهذب البارع ٢ : ٣٤٧.
(٥) التذكرة ١ : ٤٦٤ ، القواعد ١ : ١٢٠.
(٦) المبسوط ٢ : ١٦٦.
(٧) المفيد في المقنعة : ٥٨٩ ، الطوسي في النهاية : ٣٦٤ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، الشرائع ٢ : ١٢.
(٨) منهم يحيى بن سعيد في نزهة الناظر : ٧٦ وصاحب الحدائق ١٨ : ٨١.
(٩) الخلاف ٣ : ١٨١.