قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٤ ]

182/458
*

أولى ، لكونه التقييد الراجح على المجاز المطلق ، مع أنّ اللازم من الثاني كراهة الارتزاق ، ولا قائل به ، فيلزم ارتكاب مجازين.

ويمكن أن يقال : إنّ التجوّز لا ينحصر في الأمرين ، لإمكان ارتكابه في القاضي والسلطان والقضاء ، سيّما مع ما تعارف في زمان الإمام من الثلاثة ، مع أنّ الإجماع على [ عدم ] (١) كراهة الارتزاق ممنوع ، كيف؟! وهو مذهب الحلّي والشيخ في النهاية (٢).

وخلافا للمفيد والنهاية والقاضي (٣) ، فيجوز مع الكراهة.

وللشرائع والمختلف (٤) ، فالتفصيل بتعيّنه عليه فالأول ، وإلاّ فالثاني ، إمّا مطلقا كالثاني ، أو بشرط الحاجة ـ وإلاّ فكالأول ـ كالأول.

كلّ ذلك لوجوه ضعيفة.

المسألة الثانية : المنقول عن الأكثر جواز أخذ الأجرة على المندوبات (٥) ، للأصل ، وانتفاء المانع.

ونقل عن بعض الأصحاب عدم الجواز في مستحبّات تجهيز الميّت ، محتجّا بإطلاق النهي (٦). ولم نقف عليه.

وقيل بالعدم إذا كان استحبابه ذاتيّا توقيفيّا ، لما مرّ من منافاة الإجارة للرجحان والقربة ، وبالجواز إذا كان توصّليّا وكان له نفع للمستأجر ، للأصل (٧).

__________________

(١) أضفناه لاستقامة المعنى.

(٢) الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، النهاية : ٣٦٧.

(٣) المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، النهاية : ٣٦٧ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٤٦.

(٤) الشرائع ٤ : ٦٩ ، المختلف : ٣٤٢.

(٥) كما في الرياض ١ : ٥٠٥.

(٦) حكاه في الإيضاح ١ : ٤٠٨ عن القاضي ابن البراج.

(٧) انظر مفتاح الكرامة ٤ : ٩٤.