وتؤيده روايات مستفيضة أخرى ، كصحيحة محمّد (١) ، ومرسلة حريز (٢) ، والمرويّات في الخصال (٣) ، والدعائم (٤) ، وقرب الإسناد (٥).
وعدم الاستدلال بها ـ كالأكثر ـ لخلوّها عن الصريح في التحريم ، لأنّها بين ألفاظ إخباريّة أو محتملة لها.
وأمّا قوله في رواية الدعائم : « ولكن أرسلهما إرسالا » وإن كان أمرا ، إلاّ أنّها ـ لضعفها وعدم حصول الانجبار لها في وجوب إرسالها ، لاحتمال جواز وضع اليدين على الثديين أو الضلعين ، أو إحداهما ـ لا تصلح لإثبات الحرمة.
وأمّا المروي في تفسير العياشي : أيضع الرجل يده على ذراعيه في الصلاة؟
قال : « لا بأس » (٦).
فضعيف غير منجبر ، ومع ذلك للعامّة موافق.
ولا فرق في الحرمة بين كون الوضع فوق السّرة أو تحتها ، وضع الكفّ على الكفّ أو على الساعد ، لإطلاق الرواية والإجماعات المنقولة الجابرة لها ، بل صرّح بالإجماع في الخلاف على عموم فوق السرّة وتحتها (٧).
ثمَّ إنّه هل هو موجب لبطلان الصلاة؟ كما صرّح به كثير من المحرّمين (٨) ، ومنهم والدي ـ رحمهالله ـ في بحث المنافيات من التحفة الرضويّة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٧ : ٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٣.
(٣) الخصال : ٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٧.
(٤) الدعائم ١ : ١٥٩ ، مستدرك الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب قواطع الصلاة ب ١٤ ح ٢.
(٥) قرب الإسناد ٢٠٨ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ١٥ ح ٤.
(٦) تفسير العياشي ٢ : ٣٦ ـ ١٠٠ ، مستدرك الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب قواطع الصلاة ب ١٤ ح ٤.
(٧) الخلاف ١ : ٣٢٢.
(٨) كالعلامة في نهاية الأحكام ١ : ٥٢٣ ، والتذكرة ١ : ١٣٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٣٧.