ولو اختصّ الإمام به ، فلا شكّ في تداركه مع بقاء المحلّ ، وقضائه ما يقضى منه بعده ، وإتيانه بسجدتي السهو فيما فيه سجدة.
وهل يتبعه المأموم فيها ، أم لا؟.
المشهور العدم ، للأصل.
وخلافا لصريح المبسوط وظاهر الخلاف (١) ، فيما إذا سها الإمام فيما اقتدى به المأموم ، دون ما لم يقتد به كما في الإمام السابق إذا سها في أول صلاته قبل لحوق المأموم.
ونقل ذلك القول عن جملة من أتباع الشيخ (٢) ، وجعله في الروضة الأحوط (٣). وظاهر الذخيرة التردّد (٤).
لما دلّ على وجوب المتابعة.
وموثّقة عمّار : عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام ، كيف يصنع؟ فقال : « إذا سلّم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتّمها وسلّم سجد الرجل سجدتي السهو » (٥).
وأجيب عن الأول : بمنع ثبوت وجوبها إلاّ في نفس الصلاة ، وسجدة السهو خارجة عنها.
وعن الثاني : بالحمل على التقية ـ فإنّه مذهب أكثر العامّة (٦) ـ وعلى اشتراكهما في السهو.
والجواب عن الأوّل تام.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٢٤ ، الخلاف ١ : ٤٦٢.
(٢) انظر : البحار ٨٥ : ٢٥٣ ، والحدائق ٩ : ٢٨٥.
(٣) الروضة ١ : ٣٤٢.
(٤) الذخيرة : ٣٧٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٧.
(٦) انظر : المغني ١ : ٧٣١ ، وبداية المجتهد ١ : ١٩٧ ، والام ١ : ١٣١ و ١٣٢.