ورفع ما استكرهوا عليه.
وتبادر الاختيار من الإطلاق.
ويردّ الأوّل : بالإطلاقات.
والثاني : بأعميّة ما عدا موضع الحصر عن التكلّم مطلقا ، فيخصّ بأدلّة إبطاله.
والثالث : بعدم الدلالة ، إذ غاية ما يسلّم رفع المؤاخذة.
والرابع : بالمنع.
والفرق بين ضيق الوقت واتساعه ، والبطلان في الثاني ، لما مرّ ، والصحة في الأوّل ، لأنّه مع الضيق مضطرّ إلى فعله مؤدّ لما عليه.
مردود : بأنّه مع السعة أيضا كذلك ، ولا دليل على أنّ الضيق شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.
ز : وإن كان التكلّم سهوا عن كونه في الصلاة ، أو غفلة بأن يسبق على لسانه من غير قصد ، أو ظنّا لخروجه عنها ، لم تبطل الصلاة ، إجماعا في الأوّلين ، وعلى الأصحّ الأشهر في الثالث.
وفي الناصريّات والتذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع على الأوّل (١).
فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة كصحيحة الفضيل ، ومرسلة الفقيه المتقدّمتين (٢).
وصحيحة البجلي : عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتمّ صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتين » (٣) الحديث.
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، التذكرة ١ : ١٣٠ ، المنتهى ١ : ٣٠٩ ، وانظر : الذكرى : ٢١٦.
(٢) في ص : ١٢ و ٢٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٦ الصلاة ب ٤٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٤ ح ١.