المسألة الأولى :
قد وقع التصريح في كلمات جملة من الأصحاب ، كالوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والروضة والذكرى والقواعد وشرحه (١) ، وغيرها (٢) ، بحرمة قطع الصلاة ، إمّا مطلقا كأكثر من ذكر ، أو مقيدا بالفريضة كالثلاثة الأخيرة.
ونفي عنه الريب في الأخير ، والخلاف المعروف في الحدائق (٣) ، ومطلقا في كلام جماعة (٤). وفي شرح الإرشاد : كأنّه إجماعيّ في الفريضة (٥).
بل صرّح به جملة في جملة من المنافيات المتقدّمة ، كالشهيد في الذكرى في الكلام والحدث والقهقهة (٦).
وكان بعض متأخّري المتأخّرين ـ على ما حكي عنه ـ يفتي بجواز قطع الصلاة اختيارا ، ويجوّزه في الشكوك المنصوصة والإعادة (٧).
والحقّ هو الأوّل.
لا لما قيل من أنّ الإتمام واجب وهو ينافي القطع (٨) ، لكونه مصادرة.
ولا لقوله سبحانه ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٩).
__________________
(١) الوسيلة : ٩٧ ، الشرائع ١ : ٩٢ ، النافع : ٣٤ ، المنتهى ١ : ٣١١ ، التذكرة ١ : ١٣٢ ، التحرير ١ : ٤٣ ، الإرشاد ١ : ٢٦٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٢٢ ، الروضة ١ : ٢٩٢ ، الذكرى : ٢١٥ ، القواعد ١ : ٣٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٨.
(٢) كما في روض الجنان : ٣٣٨ ، والذخيرة : ٣٦٣ ، وكشف اللثام ١ : ٢٤١ ، والرياض ١ : ١٨٠.
(٣) الحدائق ٩ : ١٠١.
(٤) انظر : كشف اللثام ١ : ٢٤١ ، والرياض ١ : ١٨٠.
(٥) مجمع الفائدة ٣ : ١٠٩.
(٦) الذكرى : ٢١٥.
(٧) انظر : الحدائق ٩ : ١٠١.
(٨) كما في الذكرى : ٢١٥ ، وكشف اللثام ١ : ٢٤١.
(٩) محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم : ٣٣.