العمد ، وهو ممنوع. ورفع القلم ، وهو غير دالّ. وحصر وجوب الإعادة في الخمسة. ودليله أعمّ مطلقا ممّا ذكر ، فيجب التخصيص به.
والظاهر مساواة النافلة للفريضة ، لإطلاق الصلاة في الرواية ، وكلام الجماعة. فالتقييد باطل. ووقوع المساهلة فيها مخصوص بمواقعها.
ثمَّ إنّ المجمع عليه بين الطائفة وصريح الرواية : عدم البطلان بالبكاء للآخرة ، وعليه دلّت روايتا بزرج (١) ، وسعيد (٢).
وهل يعمّ عدم البطلان حينئذ ما إذا اشتمل على التنطّق بحرفين أيضا كما في التذكرة ونهاية الإحكام (٣) ، وغيرهما ، أو يختصّ بما إذا لم يشتمل عليه ، كجمع آخر (٤)؟.
الحقّ هو الأوّل ، لا لعموم المجوّزات ، لأنّ عمومها في البكاء ، والحرفان خارجان عن حقيقته لغة وعرفا ، والحروف عوارض للصوت.
بل لأنّ البطلان بالحرفين إنّما هو للإجماع ، أو صدق الكلام ، وكلاهما ممنوعان في المقام.
التاسع :
السكوت الطويل ، ذكره جماعة من الأصحاب (٥) ، مستدلّين عليه بفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة.
ويضعف : بعدم ثبوت اشتراط الولاء فيها بإطلاقه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠١ الصلاة ب ١٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ ـ ١٥٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ٥.
(٣) التذكرة ١ : ١٣١ ، نهاية الاحكام ١ : ٥١٩.
(٤) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٣٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٧٤.
(٥) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ٢١٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٤٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٣٨.