الفصل الأول
فيما يقضي كلّ أحد عن نفسه
والكلام فيه إمّا فيما يجب قضاؤه أو في أحكام ما يجب قضاؤه ، فهاهنا بحثان :
البحث الأول
فيما يجب قضاؤه ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
من ترك الصلاة من المكلّفين المسلمين مستحلا تركها أو مستخفا بها ، خرج عن الإسلام وكفر ، وجرت عليه أحكام الارتداد ، بلا خلاف يوجد ، وفي المنتهى وغيره : الإجماع عليه (١) ، لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، ولصحيحة ابن سنان : « من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه من الإسلام » (٢).
وأمّا كون ترك الصلاة كبيرة فتدل عليه الأخبار ، منها رواية عبيد : عن الكبائر ، فقال : « هنّ في كتاب علي عليهالسلام سبع : الكفر بالله « إلى أن قال : قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر! فقال : « أيّ شيء أوّل ما قلت لك؟
قال : قلت : الكفر ، قال : « فإنّ تارك الصلاة كافر » (٣).
ولرواية مسعدة وفيها بعد السؤال عن وجه تسمية تارك الصلاة كافرا قال : « وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ استخفافا بها ـ إلى أن قال ـ : وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » (٤).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٢٤ ، وانظر : التذكرة ١ : ٨٦ ، والذكرى : ١٣١ ، والتحرير ١ : ٥١.
(٢) الكافي ٢ : ٢٨٥ ـ ٢٣ ، الوسائل ١ : ٣٣ أبواب مقدمة العبادات ب ٢ ح ١٠.
(٣) الكافي ٢ : ٢٧٨ ـ ٨ ، الوسائل ١٥ : ٣٢١ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٤٦ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٣٢ ـ ٦١٦ ، الوسائل ٤ : ٤١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١ ح ٢.