قضاء صلوات » بالنسبة إليها.
ومن ذلك يعلم الاغتفار والصحة لو أتمّ اللاحقة جهلا بالحكم جهلا ساذجا.
بل يمكن أن يستدلّ على الصحة والاغتفار مطلقا بإطلاق قوله « وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب .. » بضميمة عدم الفصل لتمام المطلوب. ولكنّها مخصوصة بصورة العلم ، والمسألة حينئذ مشكلة.
( فرع :
لو علم الترتيب في البعض وجهل في بعض آخر فله صور :
منها : أن يعلم ما فات أولا ودخل الجهل فيما بعده ، كأن يعلم فوات الظهر من يوم معين أو مع عصره أيضا وعلم فوات صلوات كثيرة أخرى بعدها وجهل الترتيب فيها.
فتجب حينئذ البدأة بالظهر المذكورة أولا ، ثمَّ بالعصر المذكورة إن كانت ، ثمَّ بسائر الفوائت ولا ترتيب فيها. أمّا الأول فلصحيحة زرارة ، وأمّا الثاني فلما دلّ على وجوب تقديم المغرب على العشاء بقول مطلق ، وأما الثالث فللأصل وعدم الدليل كما عرفت.
ومنها : أن تفوت منه صلوات مجهولة الترتيب ، ثمَّ فاتت منه صلاة واحدة.
ولا ترتيب حينئذ أصلا ، لعدم تعيين الأولى حتى تستدلّ لها بالصحيحة ، وعدم دليل آخر.
ومنها : السابقة إلاّ أن تتعدّد الفوائت اللاحقة.
ولا ترتيب بينها وبين السابقة ، للأصل. وتجب مراعاة الترتيب بينها بأنفسها مع العلم به ، لما مرّ من أخبار تقديم المغرب.
ومنها : أن تفوت صلاة معيّنة أولا أو صلوات كذلك ، ثمَّ فاتت صلوات وجهل ترتيبها ، ثمَّ فاتت صلاة معيّنة أو صلوات كذلك.
وتجب البدأة بالفائتة الأولى أولا للصحيحة ، ثمَّ ما بعدها مرتبا إن علم