وفي القويّ : في رجل يصلّي ويرى الصبيّ يحبو إلى النار ، والشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ، قال : « فلينصرف وليتحرّز ما يتخوّف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلّم » (١).
واختصاصها ببعض أفراد المطلوب مجبور بالإجماع المركّب.
ثمَّ إنّ القطع على سبيل الوجوب إذا كان الخوف على النفس ، أو المال المحترم المحرّم إتلافه شرعا ، كما يدلّ عليه الأمر في بعض تلك الأخبار. وعلى سبيل الجواز إن كان على مطلق المال المحترم ، كما يقتضيه إطلاق الكيس والمتاع والشيء في الخبرين الأخيرين.
ومن هذا تظهر صحة ما ذكره الشهيدان وغيرهما من تقسيم القطع إلى الأقسام الخمسة (٢) ، وتندفع مناقشة بعضهم في بعض الأقسام (٣).
وهل يعيد الصلاة بعد القطع ، كما هو الظاهر من القطع؟.
أو يبني على ما هو مضى؟ كما هو ظاهر قوله « ويعود إلى صلاته » في الخبر الثاني ، وصريح الثالث.
الظاهر الأوّل إن ارتكب ما يبطل الصلاة عمدا ، لعمومات إبطاله بلا معارض ، وقوله « ما لم يتكلّم » في الخبر الأخير. ويبني على صلاته إن لم يفعله ، للأصل ، والقويّ.
المسألة الثانية :
يجوز على الأظهر الأشهر ، بل يستحبّ للمصلّي تسميت العاطس ، بالمهملة والمعجمة.
وهو : الدعاء له عند العطاس بنحو قوله : يرحمك الله ، إذا كان مؤمنا كما
__________________
الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ٢.
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ـ ١٣٧٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ٣.
(٢) الشهيد في الذكرى : ٢١٥ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٩٢ ، وانظر : جامع المقاصد ٢ : ٣٥٩.
(٣) كما في المدارك ٣ : ٤٧٨.