وتؤيده روايات
مستفيضة أخرى ، كصحيحة محمّد ، ومرسلة حريز ، والمرويّات في الخصال ، والدعائم ، وقرب الإسناد .
وعدم الاستدلال
بها ـ كالأكثر ـ لخلوّها عن الصريح في التحريم ، لأنّها بين ألفاظ إخباريّة أو
محتملة لها.
وأمّا قوله في
رواية الدعائم : « ولكن أرسلهما إرسالا » وإن كان أمرا ، إلاّ أنّها ـ لضعفها وعدم
حصول الانجبار لها في وجوب إرسالها ، لاحتمال جواز وضع اليدين على الثديين أو
الضلعين ، أو إحداهما ـ لا تصلح لإثبات الحرمة.
وأمّا المروي في
تفسير العياشي : أيضع الرجل يده على ذراعيه في الصلاة؟
قال : « لا بأس » .
فضعيف غير منجبر ،
ومع ذلك للعامّة موافق.
ولا فرق في الحرمة
بين كون الوضع فوق السّرة أو تحتها ، وضع الكفّ على الكفّ أو على الساعد ، لإطلاق
الرواية والإجماعات المنقولة الجابرة لها ، بل صرّح بالإجماع في الخلاف على عموم
فوق السرّة وتحتها .
ثمَّ إنّه هل هو
موجب لبطلان الصلاة؟ كما صرّح به كثير من المحرّمين ، ومنهم والدي ـ رحمهالله ـ في بحث
المنافيات من التحفة الرضويّة.
__________________