الاحتياط أيضا.
ح : مقتضى الأمر بالإمضاء والنهي عن تعويد الخبيث في الأخبار : أنّ الحكم المذكور لكثير الشك والسهو حتم لا رخصة ، كما هو الظاهر من الفتاوى أيضا ، وعلى هذا فلو خالفه وأتى بالمشكوك فيه أو المسهوّ عنه ارتكب المحرم مطلقا ، وبطلت الصلاة إن كان ممّا تبطل بزيادته فيها مطلقا ، أو مع حرمته.
ط : الحكم المذكور شامل لجميع أجزاء الصلاة وأفعالها ، واجباتها ومستحباتها ، للإطلاق.
ي : لو شكّ كثير الشك في أصل فعل الصلاة لا يلتفت إليه ، ويبني على الفعل ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحققين (١) ، وتدلّ عليه العلّة المتقدّمة.
المسألة الثانية :
المصلّي جالسا فحكم شكّه حكم شك القائم ، للإطلاقات بل العمومات.
إلاّ أنّه قال بعض مشايخنا المحققين (٢) : لا يختار الركعتين جالسا موضع الركعة ، لأنّ الركعتين نصف صلاته لا ربعها ، فإن اختارهما تزيد صلاته على الأربع ، بل يأتي بركعة جالسا موضع الركعتين جالسا. ولا يختار الركعتين قائما ، لعدم ثبوت كونهما بدلا عن الركعتين جالسا. ففي الشك بين الثلاث والأربع يأتي بركعة جالسا ، وفي الثنتين والأربع بركعتين جالسا ، وفي الثنتين والثلاث والأربع بركعتين جالسا وركعة كذلك.
كلّ ذلك لأنّ من لم يقدر على القيام فغير داخل فيما يتضمّن الأمر بصلاة الاحتياط قائما تخييرا أو تعيينا ، فيستخرج حكمه من مثل قوله : « متى شككت
__________________
(١) البهبهاني (ره) في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٢) البهبهاني (ره) في شرح المفاتيح ( المخطوط ).