الصفحه ٩٧ : الالتفات (٢) ، وبه يخصص ما
مرّ من المطلقات.
وأمّا ما ينافيها
بظاهره ، كصحيحة زرارة المصرّحة بالصحّة لو
الصفحه ٢٠١ : من حكمه القيام ، ولا يقدر عليه.
وهنا احتمالان
آخران : من جهة أنّ من أخبار تفصيل صلاة الاحتياط ما لا
الصفحه ٢٥٦ :
وبه يظهر الجواب
عن التمسك باستصحاب الحرمة والإبطال ، مضافا إلى ما مرّ من معارض الاستصحاب.
وعن
الصفحه ٢٠٤ : . وأمّا على المختار
من اختصاص اعتبار الظنّ بمواقع خاصّة ، والرجوع في البواقي إلى حكم الشك فيشكل
الأمر ، إذ
الصفحه ١٠٠ : ،
على المختار من اختصاص القران بالسورتين المتغايرتين ، وتعميمه بالنسبة إلى
المتّصلتين والمنفصلتين ، كما
الصفحه ١٧١ :
على المهلة
المشعرة بوجود الواسطة بين الخروج والدخول ، وإلاّ فالخروج من الشيء يستلزم
الدخول في
الصفحه ١٠٩ : ، ولكنّه اندفع بالإجماع على عدم الإعادة هنا ، وبصحيحة ابن
حكيم ، فلم يبق إلاّ العود إلى الصلاة والدخول فيها
الصفحه ١٨٨ : كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ، قال : «
يعيد » قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما
الصفحه ٢٠٦ : أنّ
الظاهر من الشك في الشك هو ما كان في زمانين دون الأوّل. والبناء فيه على اليقين
منه بإطلاقه غير جيّد
الصفحه ٤٤ : فيما لم ينصّ عليه إلى عرفهم.
ومنهم من جعله ما
يخرج المصلّي عن كونه مصليّا ، وهو المراد من محو صورة
الصفحه ١٣٩ :
فحمل صدرها على ما
قبل تمام الثانية ، وذيلها على ما بعده والدخول في الثالثة ، حتى يكون الشك في
أنّه
الصفحه ١٦٧ : في الركعتين الأوليين من فرائضه حتى تلبّس عليه ما صلّى منهما ،
أو ما قدّم وأخّر من أفعالهما فعليه لذلك
الصفحه ١٩٢ :
تصحيح الاستدلال بالأخبار إلى ما قيل من أنّ وجوب تدارك المسهوّ عنه في الصلاة أو
بعدها لا يوجب تخصيص معنى
الصفحه ١٦٦ : غيره مضى في صلاته ولم يتدارك ،
وصحّت ، إجماعا إذا لم يكن من الركعتين الأوليين ، وعلى الأشهر الأقوى إذا
الصفحه ٢١٠ :
هو ظاهر الأكثر ،
للخبرين المذكورين. وبعد ما عرفت من إجمالهما تعلم وجوب الإتيان به ، إلاّ فيما
دخل