نعم تنطبقان عليه
على ما نقله في المنتهى والمدارك من أنّه إذا أحدث فوجد الماء .
فيجاب عنهما :
بأنّهما تعارضان ما مرّ ، وتوافقان العامّة .
ومع ذلك لا بدّ من
ارتكاب تخصيص أو تجوّز فيهما ، إذ لا شكّ في البطلان في صورة العمد ، والتخصيص
بالسهو ليس أولى من حمل الركعة على الصلاة ، كما عن المختلف ، فيكون المراد
من قوله : « يبني على ما مضى » أي : يجتزئ بتلك الصلاة السابقة ، فإنّه لم يثبت
للبناء حقيقة شرعية في هذا المعنى المدّعى ، كما مرّ في مسألة واجد الماء في أثناء
الصلاة من بحث التيمّم.
أو تخصيص الرجل
بمن صلّى صلاة بالتيمّم ثمَّ دخل في الأخرى ، كما عن المنتقى ، فيكون المراد
بالصلاة في قوله : « يبني على ما مضى من صلاته » هو صلاته التي صلاّها بالتيمّم
تامّة قبل هذه الصلاة الّتي أحدث فيها ، ومرجعه إلى أنّه يخرج من هذه الصلاة ولا
يعيد ما صلاّها بهذا التيمّم وإن كان في الوقت ، ويشعر بهذا المعنى قوله : « التي
صلّى بالتيمّم ».
الثاني :
التكفير ، بمعنى وضع اليمين
على الشمال ، كما فسّره به في صحيحة محمّد ، أو هو أو عكسه ، كما به فسّره في المروي في الدعائم .
وحرمته في الصلاة
مشهورة ، صرّح بها في الانتصار والخلاف والنهاية والجمل والسرائر والوسيلة والغنية
والنافع والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام
__________________