وأما أحكامها ، ففيه مسائل :
الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض
______________________________________________________
لصحيحة زرارة المتقدمة (١) ، وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن فاته شيء من الصلوات : « ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها » (٢).
وقيل بالجواز ، وهو اختيار ابن بابويه (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، سمعته يقول : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رقد ، فغلبته عيناه ، فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح » (٥) والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر ، وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة زرارة وفيها : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « يا بلال أذن ، فأذن فصلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ، ثم قام فصلى بهم الصبح » (٦).
وأجاب عنها في التهذيب بأن التطوع بالركعتين إنما يجوز ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. قال : فأما إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشيء من التطوع أصلا على ما قدمناه (٧).
قوله : ( وأما أحكامها ، ففيه مسائل الأولى : إذا حصل أحد الأعذار
__________________
(١) في ص ٨٨.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٢ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٥ و ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ وج ٣ : ١٥٩ ـ ٣٤١ ، الإستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٣.
(٣) المقنع : ٣٣.
(٤) نقله عنه في المختلف : ١٤٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٥ ـ ١٠٥٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ١.
(٦) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٦٥.