______________________________________________________
محترما واجب ، وكذا حفظ المال المضر فوته بحاله. وقطعها لإحراز المال اليسير الذي لا يضر فوته مباح ، ولإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته كالحبّة والحبّتين من الحنطة مكروه. وهذه الأقسام الثلاثة داخلة في العبارة من جهة الإطلاق. وقد يستحب القطع لأمور تقدم بعضها كناسي الأذان والإقامة ، فقطع الصلاة ينقسم إلى الأحكام الخمسة (١). انتهى كلامه رحمهالله.
ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور ، لانتفاء الدليل عليه ، إلا أنه يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم.
وذكر الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى (٢) أنّ من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم ، لعموم قوله عليهالسلام : « وتحليلها التسليم » (٣) وفي السند والدلالة نظر.
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٣.
(٢) الذكرى : ٢١٥.
(٣) الكافي ٣ : ٦٩ ـ ٢. الوسائل ٤ : ١٠٠٣ أبواب التسليم ب ١ ح ١.
![مدارك الأحكام [ ج ٣ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F593_madarek-ahkam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
