الصفحه ٧٧ : إلاّ استجاب له في كل ليلة » قلت : فأصلحك الله فأية ساعة من
الليل؟ قال : « إذا مضى نصف الليل إلى الثلث
الصفحه ٥٥ : المتضمنة لامتداد الوقت إلى الانتصاف
(٢) للمختار وغيره ، وامتداد وقت المضطر إلى آخر الليل على ما سنبينه
الصفحه ١٥٠ :
على رأيه مع وجود
المبصر لأمارة وجدها وإلا فعليه الإعادة.
الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة
الصفحه ٣٤٢ : يركع. وإن ركع مضى في صلاته ـ ولو ذكر.
ومن لا يحسنها يجب
عليه التعلم ، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها
الصفحه ٧١ : يصلي من
نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم
يصلّ من النوافل
الصفحه ٣٥ : إلى إيقاع
الفريضة بعد النافلة وإن كان قبل مضي القدمين أولى ، لكثرة الأخبار الدالة عليه (٥) ، وعموم ما
الصفحه ٣٦ : من آخره بذلك.
لنا : على الحكم
الأول : أنه لا معنى لوقت الفريضة إلاّ ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض
الصفحه ٣٧٦ : ، وهو مشكل على
إطلاقه.
والقول بإعادة
الصلاة بذلك للشيخ في المبسوط (١) ، مع أنه ذهب فيه إلى عدم بطلان
الصفحه ٢٤٣ :
ولا على ما هو من
الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقبر ، إلا عند الضرورة
الصفحه ٧٤ : ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة. قال : ويدل على أن آخر
وقتها ذهاب الحمرة ما روي من منع
الصفحه ١٥٥ : أقوى من الأولى ، وأقوى الظنين أقرب إلى اليقين ، وإن وافقه
تأكد الظن. وهو جيد إن احتمل تغير الأمارات
الصفحه ١٥٢ : الطاطري ، وقال النجاشي إنه كان واقفيا شديد
العناد (٤).
وثانيا بإمكان
الحمل على من صلى إلى جهة واحدة مع
الصفحه ٣٦٩ : قل هو الله أحد ثلاثين مرة ).
يدل على ذلك ما
رواه الشيخ وابن بابويه : أن من قرأ في الركعتين
الصفحه ١١٣ : مواضع :
الأول : المغرب
والعشاء للمفيض من عرفة ، فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة ـ بكسر اللام ـ وهي
الصفحه ٤٣ : بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلاّ
العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج