الصفحه ٤٥٧ : فقال
: « انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ،
وإن تكلمت ناسيا فلا
الصفحه ٤٥٩ : ، إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، قال وقوله : «
يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته » إشارة إلى الاجتزا
الصفحه ٤٥٨ : الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضأ
ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى
الصفحه ٤٥٥ : ، وقيل : لو أحدث ما يوجب
الوضوء سهوا تطهر وبنى ، وليس بمعتمد ).
أجمع العلماء كافة
على أنّ من أحدث في
الصفحه ١٠٣ : على ما
ذكره من الترتب السابق. والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة مجموعها ـ ما
مضى منها وما
الصفحه ٢٩٣ : إبطال الردة ما مضى من الأذان كما لا تبطله كله.
قوله
: ( الثالثة ، يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع
الصفحه ٣١٧ : الجميع ـ ما مضى منه وما بقي ـ على ذلك الوجه.
وصرح الأصحاب
بجواز النقل من النفل إلى النفل إذا شرع في
الصفحه ٣١٥ :
المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت. وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما
مضى من الوضوء بنية القطع إذا
الصفحه ٨٩ : ، وإن خاف فوت
الوقت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ، ثم ليتطوع بما شا
الصفحه ٩١ :
وقد مضى من الوقت
مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على
الصفحه ٦٩ : (٥).
ويتوجه عليه أولا
: منع ما ادعاه من كون القامة ذراعا ، والطعن في سند
__________________
(١) الجمل
الصفحه ٣٤ : تتنفل ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من
الزوال بدأت بالفريضة وتركت
الصفحه ٤٤ : مقتضى صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام استحباب تأخير
الظهر إلى أن يصير الفيء على قدمين من الزوال
الصفحه ٥٧ : : إن أول
وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، وبه قال السيد المرتضى (٥) ـ رضوان الله
عليه
الصفحه ٦٦ : للعصر. هذا للمختار ، وما زاد على ذلك حتى تغرب وقت لذوي
الأعذار.
وكذا من غروب
الشمس إلى ذهاب الحمرة