الصفحه ١٢٣ : وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة
فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وكان كذلك في عهد النبي
الصفحه ١٣٠ :
ويستحب لهم التياسر
إلى يسار المصلي منهم قليلا
الصفحه ١٥٣ : يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة
فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » (١).
والجواب
الصفحه ١٦٦ : (٣) ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ـ صحيحة محمد بن عبد
الجبار ، قال : كتبت إلى أبي
الصفحه ١٨٢ : إلى التصرف في المغصوب الذي هو لبسه ابتداء واستدامة ، وهو
أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات ، أعني
الصفحه ١٩١ : المحترم ، فذهب الأكثر إلى
أنها القبل والدبر.
والظاهر أنّ
المراد بالقبل : القضيب والأنثيان ، وبالدبر
الصفحه ٢٠٠ :
فإن أعتقت في
أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها ، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت. وكذا
الصبيّة إذا
الصفحه ٢٢٠ :
عليه. فإن صلى
والحال هذه كانت باطلة. ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيّقا.
ولا يجوز أن يصلي
وإلى
الصفحه ٢٤٧ : القبح ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على
النجاسة ، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى ذلك
الصفحه ٢٧٩ : ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله
إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن محمدا رسول الله
الصفحه ٢٩٠ : .
______________________________________________________
وهو ظاهر اختيار
الشيخ في النهاية (١). وذهب آخرون إلى كراهته (٢). والمعتمد
التحريم ، لأن الأذان سنة
الصفحه ٢٩٢ :
سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا
إله إلاّ
الصفحه ٣٣٠ : ذكر في كيفية
ركوع الجالس وجهان.
أحدهما : أن ينحني
حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما
الصفحه ٣٣٤ : .
______________________________________________________
القراءة في حال انتقاله
إلى المرتبة العليا ، لإمكان الإتيان بالقراءة في حال القيام فيجب.
وقيل : يجب
الصفحه ٣٨٥ : أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، فإن وصلت أطراف
أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك