البحث في مدارك الأحكام
٣٠٧/١٦ الصفحه ١٤٩ :
بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.
الرابع : في أحكام الخلل ، وهي مسائل :
الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره
الصفحه ٢٢٥ :
التباعد صلى الرجل أولا. ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا
تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه
الصفحه ٣٠٧ :
______________________________________________________
بينهما فصلا إصبعا
أقل ذلك إلى شبر أكثره
الصفحه ٣١٦ :
ويجوز نقل النيّة
في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها
الصفحه ٣٨ : الظهر ، فقال السيد المرتضى علم الهدى ـ رضي الله تعالى عنه ـ :
يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شي
الصفحه ٦٠ : إلى الانتصاف ، وللمضطر إلى طلوع الفجر ، وقد تقدم مستند
الحكمين (١) ، ولا يبعد انتهاء وقت الفضيلة
الصفحه ٦٣ :
______________________________________________________
طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس » (١).
وعن
الصفحه ٦٨ :
ووقت النوافل
اليومية :
للظهر من حين
الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين. وللعصر أربعة أقدام
الصفحه ٧٧ : ، وهو مشترك بين جماعة منهم
الضعيف (٢).
ولو قيل باستحباب
تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثماني
الصفحه ١١١ : تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى
ربع الليل ، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر ، والمتنفّل
الصفحه ١١٤ : ، وكنت في حوائجك ، فلك
تأخيرها إلى ربع الليل » (١).
ومنها : الظان
دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم
الصفحه ١٢٢ : من موضعها إلى السماء » (١) وعن خالد أبي
إسماعيل (٢) قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يصلّي
الصفحه ١٢٥ :
ولو صلى على سطحها
أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت
المعمور
الصفحه ١٣٣ :
ولو لم يكن له
طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر ، قيل : لا يعمل بخبره ، ويقوّى أنه إن أفاده الظن
عمل
الصفحه ١٣٨ :
وإن ضاق عن ذلك
صلى من الجهات ما يحتمله الوقت ، وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاّها إلى أي جهة
شا