والإمام بصفحة وجهه ، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا.
______________________________________________________
الصدغ ، فعزاه في المعتبر (١) إلى الشيخ في النهاية (٢) ، قال : وربما أيده رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك » (٣) وفي السند ضعف ، وفي الدلالة نظر.
قوله : ( والإمام بصفحة وجهه ).
المستفاد من الرواية المتقدمة أنّ الإمام يسلم تسليمة واحدة عن اليمين.
وفي رواية أبي بصير « ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم » (٤) وفي الطريق محمد بن سنان وهو ضعيف.
قوله : ( وكذا المأموم ، ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه ).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « الإمام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن على شماله أحد سلم واحدة » (٥).
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذي على يمينك » (٦) وليس في هاتين الروايتين ولا في غيرهما مما وقفت عليه دلالة على الإيماء بصفحة الوجه.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣٧.
(٢) النهاية : ٧٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٣٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٩ أبواب التسليم ب ٢ ح ١٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٨ أبواب التسليم ب ٢ ح ٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤٦ ـ ١٣٠٤ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢ ح ٤.
(٦) تقدم في الهامش ٤.