الصفحه ٢٢٧ : دما
ويتعدى فالظاهر أنه عفو ، لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي (١).
ونقل المحقق الشيخ
فخر الدين في
الصفحه ٢٢٨ : الغائط ).
أي المواضع
المعدّة لذلك ، لأنها مظنة النجاسة ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن
مروان
الصفحه ٢٣٥ : يصلي حتى ينحيها
عن قبلته » وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله ، قال : «
إذا
الصفحه ٢٤٢ : على شيء من الرياش » (١).
واعلم أنّ السجود
على الأرض أفضل من السجود على النبات ، لأنه أبلغ في الخضوع
الصفحه ٢٤٩ : الطين
ولا يجد موضعا جافا ، قال : « يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ،
فإذا رفع رأسه من
الصفحه ٢٥٣ : إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة لجميع ما وقع فيه الاشتباه.
ثم إن قلنا بالفرق
فالمراد بغير المحصور
الصفحه ٢٦٢ : مشكل ، لأن العبادات إنما تستفاد بتوقيف
الشارع وإلاّ كانت بدعة.
ويجوز في لفظ : «
الصلاة » الأولى
الصفحه ٢٦٣ : :
« إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن وأذّن
لها وأقم ثم صلّها ، ثم صلّ
الصفحه ٢٦٧ :
وإذا أذّن المنفرد
ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة
الصفحه ٢٩١ : الشهادتين والتكبير (١). وقال ابن إدريس : التثويب تكرير الشهادتين دفعتين ، لأنه
مأخوذ من ثاب : إذا رجع
الصفحه ٢٩٤ : : « لا تقول إذا قال : حيّ على الصلاة : لا حول
ولا قوة إلاّ بالله » (٣) وهذه الرواية مجهولة الإسناد
الصفحه ٣١٢ :
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
افتتحت
الصفحه ٣٢٣ : وقعت النية أيضا على تلك الحالة ، فعدم الانعقاد مستند إلى كل منهما
ولا يضر ذلك ، لأن علل الشرع معرفات لا
الصفحه ٣٣٦ : العليم ، ثم ليقرأها ما دام لم يركع
فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه
الصفحه ٣٥٤ : إيقاعه في أثناء الصلاة (٣).
قوله
: ( ولا ما يفوت الوقت بقراءته ).
لأن اللازم منه
الإخلال بالصلاة أو